الشهيد الأول

337

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الصيام يفطر له ، وتشييعه أفضل من صومه ( 1 ) . وروى عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان ، عن الصادق عليه السلام : ( ان المسافر إذا ائتم بالحاضر ، فإن كان في الظهر جعل الفريضة في الركعتين الأوليين ، وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة ) ( 2 ) . وفيه إشارة إلى كراهة الصلاة نفلا بعد العصر ، والى صحة النافلة ممن عليه فريضة . وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام : ( ان المسافر يقضي نافلة الليل ماشيا ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ) ( 3 ) وفي رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام : يومئ بالسجود ( 4 ) . وفي رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام : يومئ بهما ، ويجعل السجود أخفض ( 5 ) . وفي مرسلة حريز عنه عليه السلام : لا يسوق المصلي ماشيا الإبل ( 6 ) . . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا ، هل يجزئه ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : ( نعم ) ( 7 ) ويحمل ذلك على العجز ، أو إرادة الناذر ذلك .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 219 ح 545 . ( 2 ) التهذيب 3 : 165 ح 360 ، 226 ح 573 . ( 3 ) التهذيب 3 : 229 ح 585 . ( 4 ) التهذيب 3 : 229 ح 587 . ( 5 ) الكافي 3 : 440 ح 7 ، التهذيب 3 : 229 ح 588 . ( 6 ) الكافي 3 : 441 ح 9 ، الفقيه 1 : 289 ح 1318 ، التهذيب 3 : 230 ح 592 . ( 7 ) التهذيب 3 : 231 ح 596 .